العيني

235

البناية شرح الهداية

ولا وجه إلى إيجاب العدة حقا للزوج ؛ لأنه لا يعتقده ، بخلاف ما إذا كانت تحت مسلم ؛ لأنه يعتقده ، وإذا صح النكاح فحالة المرافعة ، والإسلام حالة البقاء ، والشهادة ليست شرطا فيها ، وكذا العدة لا تنافيها كالمنكوحة إذا وطئت بشبهة . فإذا تزوج المجوسي أمه ، أو ابنته ثم أسلما فرق بينهما ؛ لأن نكاح المحارم له حكم البطلان فيما بينهم عندهما كما ذكرنا في المعتدة ، ووجب التعرض بالإسلام فيفرقا ،